اختصاصات الغرفة

الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 03/04/1997 الصفحة 615
ظهير شريف 1.97.88 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)
بتنفيذ القانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري
قانون رقم 4.97
يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري

الفصل 5 : الاختصاصات

المادة 22

[accordion]تمثل غرف الصيد البحري قطاعات الصيد البحري لدى السلطات العامة الوطنية والجهوية والمحلية.[/accordion]

المادة 23

[accordion]يجوز لغرف الصيد البحري :

  1. أن تزود الحكومة بالآراء والمعلومات المطلوبة إليها بشأن المسائل المتعلقة بالصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي والصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية وكذا أعمال استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية؛
  2. أن تقدم اقتراحات تتعلق بكل مسألة تهم قطاع الصيد البحري؛
  3. أن تساعد بهبات ووصايا ومساهمات اختيارية من مجهزي السفن أو أي فاعل أخر من فاعلي قطاع الصيد البحري على إحداث وتعهد المؤسسات المعدة لغرض الصيد البحري؛
  4. أن تعين الحكومة على تعميم المناهج العصرية لصيد الأسماك وتحسين قيمة منتجاته وتسويقها والحث على استهلاكها فيما بين الفاعلين بقطاع الصيد البحري؛
  5. أن تقوم بمهمة الوساطة بين مجهزي السفن وفاعلي قطاع الصيد البحري المغربي ونظرائهم الأجانب قصد توسيع نطاق العلاقات التجارية المغربية وتنويعها؛
  6. أن تساهم في إرساء وتطوير البحث العلمي في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

 
يجب بالإضافة إلي ذلك أن تستشير الإدارة غرف الصيد البحري في :

  1. الأنظمة المتعلقة بالصيد البحري؛
  2. إعداد وتطبيق مخططات تهيئة المصائد وإدارتها؛
  3. كل تدبير يهدف إلى تحسين ظروف الشغل في قطاع الصيد البحري.

 
يجب على الغرف أن تبدي رأيها، تطبيقا للفقرة السابقة، في أجل لا يزيد على شهرين ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها. وبعد انصرام هذا الأجل يعتبر أنها أبدت رأيها.[/accordion]

المادة 24

[accordion]بصرف النظر عن الآراء التي يحق دائما للحكومة طلبها، يجوز لغرف الصيد البحري إبداء آراء من تلقاء نفسها في التغييرات المراد إدخالها على تشريع الصيد البحري أو أي نص تشريعي أو تنظيمي يكون له أثر على نشاطها.[/accordion]

المادة 25

[accordion]يمكن أن يؤذن لغرف الصيد البحري في تأسيس أو إدارة المؤسسات الآتية في دوائر نفوذها :

  1. المؤسسات المنحصر غرضها في أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛
  2. المؤسسات ذات المصلحة العامة مثل المؤسسات التي تهتم خاصة بتكوين وتجديد تكوين المستخدمين العامين في قطاع الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية.

 
يمكن، علاوة على ذلك، أن تسند لغرفة الصيد البحري باقتراح من الواهبين أو المؤسسين أو المكتتبين مهمة إدارة المؤسسات المحدثة بفضل المبادرة الخاصة أو من لدن الحكومة والداخلة في دائرة نفوذ الغرفة المذكورة.[/accordion]

المادة 26

[accordion]يمكن أن تمنح كل غرفة من غرف الصيد البحري الامتياز للقيام بأشغال ذات مصلحة عامة أو أن تكلف بخدمات عامة ولاسيما الخدمات التي تهم العمليات النموذجية و التجريبية للنهوض بتربية الأحياء المائية.[/accordion]

المادة 27

[accordion]يجوز لغرف الصيد البحري، بشرط الحصول على إذن إداري، أن تتفق فيما بينها على إحداث مؤسسات وخدمات أو أشغال ذات مصلحة مشتركة أو على مدها بإعانات مالية أو ضمان تعهدها.[/accordion]

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

TacheCPMM-Arabe2.pdf