القانون الداخلي

الباب الأول: مقتضيات عامة

تحدد أنشطة غرفة الصيد البحري في المقتضيات التي يخولها لها القانون رقم 4/97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.88 بتاريخ 2 أبريل 1997

باعتبارها مؤسسة عمومية، يمنع على غرفة الصيد البحري المتوسطية التدخل في المسائل السياسية أو الحزبية، أو النقابية.

يلزم الأعضاء والمستشارون والموظفون بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمعلومات التي لديهم في إطار مزاولة مهامهم والتي تستوجب الكتمان التام.

يستحسن أن لا يعقد الأعضاء المنتخبون والشركاء صفقات أشغال أو تموين مع غرفة الصيد البحري وكذا استغلال مناصبهم داخل الغرفة لأغراض شخصية خلال مدة انتدابهم.

تتألف غرفة الصيد البحري من أعضاء منتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 7.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وبناء على المرسوم رقم 2.15.284 الصادر في 20 من جمادى الأخيرة 1436 (10 أبريل 2015) المتعلق بتعيين غرف الصيد البحري وعدد المقاعد المخصصة لها ومقارها وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ومقر كل دائرة ونفوذها الترابي وكذا توزيع المقاعد حسب الدوائر على الهيئات المهنية الممثلة في الغرف المذكورة.

يمكن أن تضم غرفة الصيد البحري إلى جانب الأعضاء المنتخبين المشار إليهم أعضاء شركاء، لا يمكن أن يتجاوز عددهم نصف عدد الأعضاء المنتخبين، تعينهم الجمعية العامة باقتراح من الرئيس أو المكتب المسير من بين:

  • أعضاء المنظمات المهنية للصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
  • الأطر المسيرة لمنشآت الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
  • أشخاص آخرين ولو كانوا من غير الناخبين إذا تم اختيارهم نظرا لأهليتهم.

تختلف صلاحيات الأعضاء الشركاء عن صلاحيات الأعضاء المنتخبين.

يساهم الأعضاء الشركاء في مداولات الغرفة بصفة استشارية ويقومون بمهمة المساعدة والإرشاد. ويتم تعيينهم عند كل تجديد للغرفة.

يمارس الأعضاء الشركاء مهامهم بالمجان.

تتكون غرفة الصيد البحري من الأجهزة الأربعة:

  • الجمعية العامة.
  • المكتب.
  • لجان العمل الدائمة.
  • المصالح الإدارية للغرفة.

 

الباب الثاني : الهياكل المؤسساتية لغرفة الصيد البحري المتوسطية

المادة الأولى : تنظيم وسلطات الجمعية العامة

تعتبر الجمعية العامة السلطة المقررة للغرفة وتأخذ قراراتها على شكل مداولات.

تتكون الجمعية العامة لغرفة الصيد البحري من أعضاء منتخبين وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.97.83 الصادر في23 من ذي القعدة 1417 )موافق 2 أبريل 1997 ( بتنفيذ القانون رقم9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما تم تغييره وتثمينه.

تعقد غرفة الصيد البحري اجتماعها طبقا للقانون المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري السالف الذكر.

وتعقد هذه الاجتماعات أربع مرات في السنة على أساس دورة واحدة كل ثلاثة أشهر.

وتبقى كل دورة من الدورات الأربع مفتوحة إلى حين استكمال دراسة نقط جدول الأعمال وإن اقتضى ذلك عدة جلسات تحدد مواعيدها من طرف الرئيس أو الجمعية العامة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما.

لتنظيم جلسات الجمعية العامة وتسييرها من طرف الرئيس، وجب على كل عضو أن لا يتدخل أكثر من مرتين وأن لا يتجاوز ثلاث دقائق خلال كل تدخل.

إلى جانب الدورات المنتظمة يمكن لغرفة الصيد البحري أن تعقد دورات استثنائية باستدعاء من:

الوزير الوصي.
والي ولاية طنجة.
رئيس الغرفة أو بطلب من ثلث الأعضاء المنتخبين على الأقل.

يجب أن يحدد طلب عقد الدورة الاستثنائية المذكور أعلاه جدول ا أ لعمال المطلوب التداول فيه.ولا يجوز إدراج أي نقطة تتعلق بالتداول في المقررات التي سبق اتخاذها من طرف الجمعية العامة.

تعقد الدورات الاستثنائية وفق الكيفية والآجال المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر.

يحدد المكتب جدول أعمال الدورات، ويوجه الرئيس إلى كل عضو من أعضاء الغرفة استدعاءا فرديا ثمانية أيام قبل موعد انعقاد الدورة وذلك برسالة مضمونة مع الإشعار بالتسلم تبين النقط المدرجة في جدول الأعمال والمطروحة للنقاش مع نسخة من محضر الدورة السابقة.

ويحق لكل عضو من أعضاء الغرفة أن يطلب من الرئيس، قبل موعد انعقاد الدورة بأربعة أيام، إضافة نقط محددة إلى جدول الأعمال، وللرئيس الصلاحية في إضافتها إلى الجدول أو طرحها على اللجنة المختصة قصد إدراجها في جدول الأعمال.

لا تصح مداولات الجمعية العامة إلا إذا تجاوز عدد الأعضاء المنتخبين الحاضرين نصف عدد أعضاء الغرفة.

يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح كل دورة، وكل انسحاب للأعضاء اثناء الاجتماع لأي سبب من الأسباب لا يؤثر على مشروعية النصاب القانوني، ويتابع الباقون دراسة جدول الأعمال.

إذا لم يتوفر النصاب المشار إليه في الفصل السابق أعلاه، توجه للأعضاء استدعاء فردية جديدة للنظر في نفس جدول الأعمال، قبل موعد الاجتماع بمدة ثمانية أيام. وخلال الاجتماع الجديد يمكن أن تتداول الغرفة بكيفية صحيحة كيف ما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتوضح كل مداولة الظروف التي مرت بها العملية والتاريخ وموضوع وعدد الأعضاء وكذا عدد المصوتين.

يمكن لرئيس الغرفة أو رؤساء اللجن المختصة أن يستدعوا لحضور الدورات كل شخص، نظرا لأهمية وكفاءته، من شأنه أن يفيد الجمعية العامة حول القضايا المدرجة في جدول الأعمال.

يؤكد حضور الأعضاء توقيعاتهم في سجل خاص بهذا الغرض

كل عضو تعذر عليه لأسباب قاهرة حضور اجتماع دورة من دورات الجمعية العامة وجب عليه إخبار رئاسة الغرفة كتابة، ويسجل الغياب في محضر الاجتماعات وفي السجل الخاص بالحضور

يعتبر كل عضو امتنع عن حضور الاجتماعات طوال دورتين بدون عذر مستقيلا طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري السالف الذكر

تتخذ قرارات الغرفة بالأغلبية المطلقة للمصوتين وعند تعادل الأصوات ترجح الجهة التي ينتمي إليها الرئيس.

يعتبر التصويت العلني قاعدة لجميع المقررات التي تتخذها الغرفة.

 ولا يشارك في التصويت إلا الأعضاء المنتخبون الذين وقعوا في السجل الخاص بالحضور وقت الدخول إلى الاجتماع، و كل عضو ت أخر مدة تجاوزت 60 دقيقة بعد انطلاق الاجتماع يعد غائبا و بالتالي لا يمكنه التصويت على اي قرار مدرج في جدول الاعمال ولا يحق له التوقيع في السجل الخاص بالحضور.

يتقدم الرئيس إلى الجمعية العامة عند مستهل الدورة الأولى ببرنامج للعمل، تتم مناقشته والمصادقة عليه مع ضرورة التمسك باستكمال المشاريع التي شرع في إنجازها والمتضمنة في البرنامج المصادق عليه سلفا من قبل الجمعية العامة.

كما يتقدم خلال كل دورة بتقرير عن نشاط المكتب و أنشطة اللجن ويتولى المكتب تهيئ مشروع الميزانية خلال الدورة الأخيرة، وعرضه على الجمعية العامة من طرف امين المال، حيث تتم مناقشته والمصادقة عليه خلال نفس الدورة.

كما يتولى أمين المال عرض مشروع الميزانية على الوزارة الوصية ووزارة المالية ثم عليه إخبار الجمعية العامة خلال الدورة الموالية بما آل إليه.

كما يتقدم المكتب أمام الجمعية العامة خلال الدورة الأولى من السنة الموالية بالتقرير المالي للمصادقة علية.

يحرر بشأن كل جلسة محضر من طرف المصالح الإدارية تحت إشراف كاتب الغرفة ويقدم للمصادقة عليه للجمعية العامة أثناء الجلسة الموالية

يمكن للجمعية العامة أن تعقد دوراتها خارج النفوذ الترابي التابع لها و ذلك بعد المصادقة من طرف الجمعية العامة

دورات الجمعية العامة ليست عمومية، ويمكن لرئيس الغرفة استدعاء ممثلي الصحافة لحضور أشغالها وكل من يهمه الأمر.

يخول حق حضور جميع جلسات الغرفة إلى:

  • رئيس الحكومة أو ممثليه.
  • الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله.
  • وزير الداخلية أو ممثله.
  • عامل الإقليم أو ممثله أو العمال على أقاليم الدائرة الترابية للغرفة أو ممثليهم.

تتداول الجمعية العامة في كل القضايا المرتبطة بمجال الاختصاصات التي يخولها لها القانون المنظم لغرف الصيد البحري، كما تتداول على وجه الخصوص في الم سائل التالية:

انتخاب أعضاء المكتب وفقا للقانون الأساسي لغرف الصيد البحري.

  • تشكيل اللجن الدائمة واللجن المؤقتة التي تستدعي الحاجة لتأليفها للقيام ببعض الأعمال.
  • انتخاب ممثلي الغرفة في مجالس العمالات أو الأقاليم.
  • البرنامج الاستراتيجي للغرفة وبرنامج عملها السنوي.
  • إعداد مشروع الميزانية ودراسة الحساب المالي والإداري للسنة الإدارية.
  • مشاركة الغرفة في المشاريع الاقتصادية.
  • الموافقة على الهيكل الإداري للغرفة والقانون الداخلي والمصادقة على قبول الهبات والوصايا.

المادة الثانية : تنظيم واختصاصات المكتب

يتألف المكتب، الذي تنتخبه الجمعية العامة حسب ما هو منصوص عليه في القانون الأساسي المنظم لغرف الصيد البحري من :

• الرئيس
• النائب الأول للرئيس
• النائب الثاني للرئيس
• الكاتب
• الكاتب المساعد
• أمين الصندوق
• أمين الصندوق المساعد
• المستشارين ولا يمكن أن يزيد عددهم على خمسة أفراد.

يتم تجديد انتداب أعضاء المكتب كل ثلاث سنوات

يساعد المكتب رئيس الغرفة في ممارسة مهامه، كما يساعده على وضع السياسة العامة للغرفة وتوجهات أنشطة مصالحها وبرامج عملها.

يزاول مكتب الغرفة الاختصاصات التالية :

  • إعداد مشروع النظام الداخلي للغرفة.
  • تحضير اجتماعات الجمعية العامة.
  • تتبع تنفيذ مقررات الجمعية العامة.
  • اعداد ميزانية الغرفة.
  • وضع وتتبع تنفيذ مخططات وبرامج عمل الغرفة.
  • ايجاد الحلول للمسائل التي تم تفويض شأنها من لدن الجمعية العامة.

يجتمع المكتب وجوبا مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وبصفة استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك بطلب من الرئيس

يجتمع المكتب بإيعاز من الرئيس، الذي يوجه استدعاءات إلى أعضاء المكتب أربعة أيام قبل تاريخ الاجتماع مع بيان جدول الأعمال، يسير الرئيس مداولات المكتب و يجب عليه أن يحدد مدة التدخلات ويضبط التناوب في أخذ الكلمة

يمكن للرئيس استدعاء كل شخص من شأنه إفادة المكتب حول القضايا المدرجة في جدول الأعمال

تعتبر مداولات المكتب قانونية إذا حضرها نصف الأعضاء، زائد واحد. وإذا تعذر ذلك يتم عقد اجتماع ثاني خلال ثمانية أيام على الأكثر وتعتبر مداولاته صحيحة كيف ما كان عدد الحاضرين لدراسة نفس جدول الأعمال.

إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق يترأس الاجتماعات النائب الأول، أو عند عدم حضوره، النائب الثاني، أو من فوض له الرئيس من أعضاء المكتب في حالة غيابهما معا، وتسجل مقررات المكتب في محضر خاص من لدن الكاتب أو مساعده ويوقع هذه المحاضر كل من الرئيس والكاتب أو من ينوب عنهما ويحق لكل عضو الحصول على نسخة منهما.

يعتبر الرئيس المسؤول عن تنفيذ قرارات الجمعية العامة ويوزع المهام بين أعضاء المكتب، وفي حالة إسناد مهمة إلى أي عضو من الأعضاء، يكون هذا الأخير ملزما بتقديم تقرير إلى الرئيس حول تنفيذ مهمته.

ومن مسؤوليات الرئيس أن:

  • يمثل الغرفة لدى السلطات العمومية وأمام القضاء.
  • يقوم بالتعريف بوجهات نظر الغرفة أمام المحافل التي يحضرها،فهو المسؤول الأول عن مصالح الغرفة وتنشيطها.
  • يعد ويهيئ برامج عمل الغرفة بمساعدة الأعضاء ومدير الغرفة.
  • يعين المدير والموظفين ويرقيهم طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.99.982 الصادر في 20 جمادى الأولى 1420 (فاتح شتنبر 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي غرف الصيد البحري.
  • يوقع جميع المعاملات والرسائل والشهادات، ويحق له أن يفوض لأي عضو من أعضاء المكتب أو لمدير الغرفة التوقيع على معاملات معنية.
  • يوفر بمساعدة المكتب والمدير بإشراك أعضاء الغرفة في إطار اللجن، الشروط الضرورية لتنفيذ التوجيهات المرسومة ويتخذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض.
  • يترأس اجتماعات الجمعية العامة والمكتب.

يعتبر الرئيس الآمر بالصرف لميزانية الغرفة

يقوم النائب الأول للرئيس مقام الرئيس في جميع مهامه التمثيلية التي يحصل على تفويض من الرئيس بشأنها في حالة غيابه خارج النفوذ الترابي.

إذا أصبح منصب الرئيس شاغرا بصفة نهائية لسبب من الأسباب، يقوم مقامه أحد نوابه حسب ترتيبهم إلى حين انتخاب رئيس جديد، وفي حالة شغور أحد مناصب المكتب يتولى مقام كل عضو من ينوب عنه، وتتولى الجمعية العامة ملأه خلال الدورة المقبلة بالاقتراع العلني طبقا للقانون

يمكن للرئيس وتحت مسئوليته، أن يعين أمين الصندوق أو مساعد أمين الصندوق أو هما معا آمرا مساعدا للصرف.

يتولى أمين الصندوق الإشراف على وضع مشروع الميزانية وعلى وضع الحسابات الختامية للغرفة. ويقدم خلال نهاية كل سنة تقريرا عن ميزانية الغرفة للجمعية العامة وفي حالة غياب أمين الصندوق أو تعذر عليه القيام بمهامه يقوم مقامه نائبه.

يحرر بشأن كل جلسة محضر يضمن في سجل خاص، بعد أن توافق عليه الجمعية العامة أثناء الجلسة التالية ويوقعه الرئيس والكاتب. يتم توجيه نسخة من المحضر لكل عضو

الباب الثـالث

المادة الثالثة: لجان العمل الدائمة أو المؤقتة

تنبثق وجوبا عن الجمعية العامة ست لجن دائمة باقتراح من طرف رئيس الغرفة وهي:

      1. لجنة تهيئة المصايد السمكية والاستشارات القانونية وكذا تنمية الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به.
      2. لجنة الصيد التقليدي.
      3. لجنة تنمية العلاقات التجارية الوطنية والدولية، والشراكة، والتكوين.
      4. لجنة تربية الأحياء المائية.
      5. لجنة الصيد بالمزارب.
      6. لجنة صيد الأسماك السطحية.

يمكن للغرفة أن تكون لجانا دائمة أخرى حسب برنامجها الاستراتيجي وحسب الاختصاص الاقتصادي السائد داخل نفوذها الترابي، كما يمكن للغرفة تكوين لجان مؤقتة حسب متطلبات العمل وحين تستدعي الضرورة ذلك.

تعد لجان العمل الدائمة أجهزة مختلفة للبحث والتفكير، مهمتها تهييئ مشاريع واقتراحات وقرارات الجمعية العامة ودراسة المواضيع التي لها علاقة بمهمتها أو التي يكلفها بها الرئيس أو المكتب أو الجمعية العامة.

لا يجوز للجن أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للجمعية العامة، و يجوز لرئيس اللجنة أن يستدعي عبر رئيس الغرفة، كل شخص يتوفر على مؤهلات و كفاءات مشهود له بها في قطاع الصيد البحري و الأنشطة المرتبطة به، للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية

يمكن للجان الدائمة الاتصال بالدوائر الرسمية، عن طريق رئيس الغرفة، للوقوف على آرائها في المواضيع التي لها علاقة بدارستها وبمناق شتها في الشؤون المتعلقة بهمة الغرفة والتي تدخل في نطاق أعمالها، والحصول من هذه الدوائر على المعلومات اللازمة

تتكون كل لجنة من أربعة أعضاء منتخبين على الأقل و يمكن أن يشارك الأعضاء الشركاء في أعمال اللجان الدائمة، بدعوة من رئيس اللجنة

يتم انتخاب رؤساء ومقرري اللجن وتعيين أعضائها وتجديد مدة انتدابهم من طرف الجمعية العامة وذلك خلال انعقاد الجمعية العامة الموالية لانتخاب أعضاء المكتب.

إدا حصل مرشحان أو عدة مرشحين على نفس العدد من الأصوات فان تعيين المرشح الفائز يتم عن طريق القرعة.

تجتمع اللجان كلما دعت الضرورة ذلك باستدعاء من رؤسائها وبتنسيق مع رئيس ومدير الغرفة، كما يمكنها أن تجتمع بطلب من رئيس الغرفة.

توجه استدعاءات إلى أعضاء اللجنة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع مع بيان جدول الأعمال

يعتبر مستقيلا من اللجنة كل عضو تغيب بدون عذر مقبول عن ثلاثة اجتماعات متتالية.

يرأس رئيس الغرفة بحكم مهامه اجتماعات اللجان التي يحضرها.

تسلم تقارير اللجان إلى رئيس الغرفة قبل مناقشتها من طرف الجمعية العامة و تدون بسجل خاص.

المادة الرابعة : المصالح الإدارية

تتكون المصالح الإدارية للغرفة من:

  • مدير الغرفة.
  • رؤساء المصالح.
  • الموظفين.
  • الأعوان.

وعلى الغرفة أن تحدد المخطط البياني لجهازها الإداري وفقا لبرامج عملها والمقتضيات الجاري بها العمل في التنظيم الإداري لغرف الصيد البحري.

يزاول مدير الغرفة اختصاصاته طبقا لقرار وزير الصيد البحري رقم 759.03 بتاريخ 16 أبريل 2003 المتعلق بتحديد صلاحيات وشروط تعيين مديري غرف الصيد البحري، والمقرر المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الصادر بتاريخ 01 فبراير 2021 بتحديد الهيكلة الإدارية لغرف الصيد البحري وجامعتها.

يزاول رؤساء مصالح الغرفة اختصاصاتهم طبقا للمقرر المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الصادر بتاريخ 01 فبراير 2021 بتحديد الهيكلة الإدارية لغرف الصيد البحري وجامعتها.

يتمتع المدير تبعا لذلك بكامل الصلاحيات فيما يتعلق بإدارة مصالح الغرفة وتسيير الموظفين وتقييم عملهم.

يمكن للرئيس أن يفوض إلى مدير الغرفة أو لرئيس مصلحة من مصالح الغرفة طبقا للأحكام الجاري بها العمل، الامضاء نيابة عنه على بعض الوثائق الإدارية

يشارك المدير في جميع اجتماعات الجمعية العامة والمكتب وللجان الدائمة ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتنظيم انعقاد مختلف الاجتماعات.

يسهر المدير على تدوين محاضر الجمعية العامة للغرفة بتنسيق مع الكاتب أو نائبه

يقوم المدير بالبحث في إيجاد أساليب عمل جديدة تهدف إلى تطوير الهياكل الإدارية للغرفة، كما يساعده المكتب في بلورة برامج العمل المستقبلية.

الباب الرابع

المادة الخامسة : مقتضيات مختلفة

يسهر الرئيس ومساعدوه، كل في مجال اختصاصه على حسن تطبيق ما جاء في فقرات هذا القانون كما صادقت عليه الجمعية العامة في دورتها العادية المنعقدة يوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 .