غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
توصلت غرفة الصيد البحري المتوسطية بمشروع قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يتعلق بقائمة وسائل الإنقاذ على متن سفن الصيد البحري وتكوين البحارة في مجال الإنقاذ.
وجاء القرار بناء على المرسوم رقم 2.18.103 صادر في 19 من جمادى الآخرة 1440 ( 25 فبراير 2019 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ لاسيما المادتين 12 و 17؛ وعلى قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 507.20 الصادر في 10 جمادى الآخرة 1441 ( 5 فبراير 2020) يتعلق بالمواصفات التقنية وكيفيات استعمال وسائل الإنقاذ والاتصال التي تمكن سفن الصيد غير المجسرة أو شبه المجسرة من إرسال إشارات الإغاثة؛ واعتبارا لمقتضيات الاتفاقية المتعلقة بالنظام الدولي لتجنب الاصطدامات في البحر وملحقاتها المبرمة بلندن يوم 12 رمضان 1392 (20) أكتوبر (1972) وقد تم نشرها في الظهير الشريف رقم 1.77.187 بتاريخ 29 ربيع الثاني 1399 ( 28 مارس (1979).
وبعد استطلاع رأي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛ وبعد استشارة غرف الصيد البحري تقرر ما يلي:
المادة الأولى: تطبيقا لمقتضيات المادتين 12 و 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.18.103، يهدف مشروع هذا القرار إلى :
تغيير قائمة وسائل الإنقاذ المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم المذكور مع حذف صدريات النجاة وطوافات الإنقاذ الصلبة واستبدالها بالصدريات والطوافات القابلة للنفخ.
تحديد مواصفات وسائل الإنقاذ وأماكن تثبيتها واستعمالها وصيانتها.
تحديد الإجراء المتعلق بتكوين البحارة في مجال الإنقاذ لاسيما فيما يتعلق باستعمال المعدات وإنجاز الأعمال المنوطة بهم.
المادة الثانية : تبقى قائمة وسائل الإنقاذ المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.18.103 الصادر في 19 جمادى الآخرة 1440 ( 25 فبراير (2019 وفي القرار رقم 507.20 الصادر في 10 جمادى الآخرة 1441 ( 5 فبراير 2020) هي نفسها باستثناء صدريات النجاة وطوافات الإنقاذ الصلبة التي سيتم حذفها من القائمة واستبدالها بالصدريات والطوافات القابلة للنفخ.
ويتضمن القرار عددا من المواد والفصول تم ملاحق حول التدابير المتخذة والتي يجب اتخاذها في هذا الإطار.
تحميل مشروع القرار