
غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
توصلت غرفة الصيد البحري المتوسطية بقرار رسمي صادر عن كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، ويتعلق بالمنع المؤقت لصيد مجموعة من الأصناف البحرية في منطقة محددة بالبحر الأبيض المتوسط عرض رأس الشوكات الثلاث.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973)، المتعلق بتنظيم الصيد البحري، وخاصة المادتين 6 و34 منه، وبعد استشارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وغرف الصيد البحري.
ويقضي القرار في مادته الأولى بـمنع صيد الثدييات البحرية والرخويات والأصناف العميقة والسطحية، إضافة إلى الصدفيات والقشريات، لمدة عشر سنوات كاملة، وذلك ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويشمل هذا المنع المنطقة البحرية الواقعة عرض رأس الشوكات الثلاث، والمحددة بالإحداثيات الجغرافية التالية:
- (أ) 35°07’26” شمالا / 2°59’37” غربا
- (ب) 35°16’28” شمالا / 3°00’51” غربا
- (ج) 35°16’28” شمالا / 2°55’25” غربا
- (د) 35°34’25” شمالا / 2°05’24” غربا
- (هـ) 35°34’25” شمالا / 2°56’59” غربا
أما المادة الثانية من القرار، فتنص على استثناء خاص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي يمكنه الحصول على ترخيص لصيد هذه الأصناف داخل المنطقة المحددة، لأغراض البحث العلمي. ويشترط أن يحدد هذا الترخيص مدة صلاحيته والمناطق المعنية ومعدات الصيد وكميات الأصناف المأخوذة كعينات، مع التنصيص على مرجع الترخيص في رخصة الصيد الخاصة بالمعهد.
تحميل القرار: