صدور القرار الوزاري المحدد لكيفية إعداد شهادة تثبيت أو استبدال رقاقة RFID‎

غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة

توصلت غرفة الصيد البحري المتوسطية، بالقرار المنشور في الجريدة الرسمية حول نظام التعريف بالترددات الراديو الكهربائية RFID بناء على الظهير الشريف رقم 1-19-127 بإصدار القانون رقم 18-76 ، المرسوم رقم 2-21-223 بشأن نظام RFID، وذلك أيضا تبعا للقرار الوزاري رقم 22-3193 بشأن شهادات RFID.

ويحدد هذا القرار الوزاري الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 05/06/2023، كيفيات إعداد شهادة تثبيت رقاقة RFID واستبدال الرقاقة على متن سفن الصيد ذات سعة إجمالية تقل عن ثلاث (3) وحدات السعة أو تعادلها. وينص القانون على، حث أصحاب سفن الصيد ذا سعة إجمالية تقل عن ثلاث (3) وحدات السعة أو تعادلها على الإمثتال والتطبيق الجيد لهذا القرار .

وحسب منطوق المادة الثانية فيتكون نظام التعريف بالترددات الراديو الكهربائية المشار إليه أعلاه من عنصرين تحدد مواصفاتهما التقنية كما يلي :

1 – رقاقة تسمى (TAG) تحتوي على رقم تسلسلي فريد يمكن المصالح المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري من التعرف على سفينة الصيد المعنية، يجب أن تكون هذه الرفاقة مقاومة لتسرب الماء ومصنوعة من مواد مقاومة للاهتزازات والصدمات ومقاومة للتأكل الكيميائي والصدأ مع مؤشر حماية IP69 أو IP69K ؛

2 – جهاز إلكتروني محمول يسمى PDA يتكون من نظام معلوماتي وقارئ يمكن من إدخال البيانات والتقاط صور للسفن وقراءة الرقم التسلسلي المضمن في الرقاقة (TAG) وربط الرقم التسلسلي المذكور بقاعدة بيانات قطاع الصيد البحري المتعلقة بالسفن. ويجب أن تكون هذه المعلومات قابلة للنقل بشكل آمن إلى قاعدة البيانات المذكورة.

تحميل القرار

أضف تعليق